The whole text

نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree No. 12812 of 20 Jul 1956. Published in Official Gazette issue 30 of 25 Jul 1956. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: لصندوق تعاضد صفوف الضباط والافراد شخصية قضائية واستقلال مالي. امواله هي اموال خاصة تشرف على ادارتها لجنة تعمل تحت اشراف اللواء قائد الجيش الذي يمارس الصلاحيات المعطاة له بموجب قانون الجيش المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 33. - مركز الصندوق الدائم في مقر قيادة الجيش وهو ممثل بشخص رئيس لجنة صندوق تعاضد صفوف الضباط والافراد.

المادة 3 من نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244335/article/3/