Read this page in English
النص الكامل

نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 12812 تاريخ 20/07/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: لصندوق تعاضد صفوف الضباط والافراد شخصية قضائية واستقلال مالي. امواله هي اموال خاصة تشرف على ادارتها لجنة تعمل تحت اشراف اللواء قائد الجيش الذي يمارس الصلاحيات المعطاة له بموجب قانون الجيش المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 33. - مركز الصندوق الدائم في مقر قيادة الجيش وهو ممثل بشخص رئيس لجنة صندوق تعاضد صفوف الضباط والافراد.

المادة 3 من نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244335/article/3/