المادة 8
مادة 8: توضع اموال صندوق التعاضد في صندوق الجيش او في المصرف الذي توضع فيه اموال الدولة - الا انه يحق للواء قائد الجيش الترخيص بوضع اموال صندوق التعاضد في اي مصرف آخر بناء على اقتراح لجنة الصندوق اذا ثبت ان هذا المصرف يقدم الضمانات الكافية.
نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني No repeal recorded
Article 8 of Decree No. 12812 of 20 Jul 1956. Published in Official Gazette issue 30 of 25 Jul 1956. No repeal recorded in our sources.
مادة 8: توضع اموال صندوق التعاضد في صندوق الجيش او في المصرف الذي توضع فيه اموال الدولة - الا انه يحق للواء قائد الجيش الترخيص بوضع اموال صندوق التعاضد في اي مصرف آخر بناء على اقتراح لجنة الصندوق اذا ثبت ان هذا المصرف يقدم الضمانات الكافية.
المادة 8 من نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244335/article/8/