The whole text

مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Decree No. 2537 of 22 Jul 1992. Published in Official Gazette issue 31 of 30 Jul 1992. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

جلسات مجلس الادارة

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة للاجتماع او اذا طلب ثلاثة من اعضائه ذلك. وتوجه الدعوة الى الاعضاء على عنوان مقامهم وتتضمن جدول الاعمال.

يجتمع مجلس الادارة في مركز الشركة او في مكان اخر يحدده كتاب الدعوة في لبنان او خارجه عند الضرورة, ولا تعتبر مققراته قانونية الا بحضور ثلثي اعضائه او من يمثلهم في الاجتماع.

يجوز للعضو المتغيب عن الجلسة ان يتمثل باحد زملائه بموجب تفويض خطي يعطى للجلسة ذاتها ولا يمكن لعضو ان يمثل اكثر من عضو واحد.

تتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين والممثلين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 21 من مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 https://lebaneselegislation.com/decree/244356/article/21/