All legislation

مرسوم Decree No. 5539 20/08/1994

Unofficial English title

Amendment of the building regulations in part of the Baabda real estate area

Official title, in Arabic تعديل نظام البناء في قسم من منطقة بعبدا العقارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5539 of 20 Aug 1994. Published in Official Gazette issue 35 of 1 Sep 1994. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5539
Date
20/08/1994
Official Gazette
Issue 35, 01/09/1994, p. 957
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5539 تاريخ 20/08/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1984 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 14314 تاريخ 21/04/1970 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة بعبدا),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بعبدا رقم 8 تاريخ 28/05/1993 المتعلق بالموافقة على تعديل نظام البناء في قسم من منطقة بعبدا العقارية,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/10/1993 (محضر رقم 37),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/05/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 14314 تاريخ 21/07/1970 في القسم المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 على الوجه التالي:

المساحة الدنيا للفرز 1000م2 الواجهة الدنيا 20م2

العمق الادنى 20م2

المساحة الدنيا الصالحة للبناء 500م

الواجهة الدنيا 15م

العمق الادنى 15م

التراجع الجانبي والخلفي 4م

الاستثمار السطحي 30%

الاستثمار العام 90ر0

عدد الطوابق باستثناء ثكنة القرميد التي يجب ان لا يزيد علوها عن 50ر2م 3

العلو الاقصى للبناء من اوطى نقطة من الارض الطبيعية عند واجهة البناء باستثناء ثكنة القرميد 50ر13م

المادة 2

يمنع في العقارات الواقعة ضمن القسم المحدد بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم, انشاء طابق الاعمدة ويسمح في هذه العقارات, باقامة الطابق السفلي المكشوف المنصوص عليه في الفقرة 8 من البند ثانيا من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 (قانون البناء) والخاضع لاحكام المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 وذلك في حال سمحت طبيعة العقارات بذلك, على ان لا تستفيد هذه العقارات من اية زيادة في عامل الاستثمار العام (قانون 6/80 وتعديلاته).

- يمكن للعقارات التي لا تنطبق عليها احكم الفقرة 8 المذكورة اعلاه الاستفادة من الزيادة في عامل الاستثمار.

- يجب ان يتخذ التصميم الخارجي شكل سكن واحد لكامل البناء (فيلا) او شكل سكن واحد لكل طابق.

- كما يجب ان لا يتعدى العلو الاقصى للبناء /50ر13/ مترا في جميع الحالات المذكورة اعلاه.

المادة 3

تستثنى من الاحكام المشار اليها اعلاه جميع التراخيص المعطاة قبل العمل باحكام هذا المرسوم, وتطبق عليها الاحكام التي كانت سارية المفعول بتاريخ اعطائها.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى

Related

More from the same year.

1994