The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 14

Article 14 of Legislative decree No. 145 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. Status: repealed.

المادة 14

مادة 14: يستوفى رسم قدره عشرون قرشا عن كل نسخة من عقد الايجار يجري التأشير عليها وفقا لاحكام المادة 11 الانفة الذكر. ويعود نصف هذا الرسم الى خزينة الدولة والنصف الثاني الى صندوق البلديات في البلديات التي يستفيد رئيسها من مخصصات تمثيل او اي تعويض آخر. اما رؤساء البلديات الذين لا يتقاضون اي تعويض كان, ومختارو القرى التي لا توجد فيها بلديات فيدفع لهم هذا النصف الثاني لقاء اتعابهم

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/14/