The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 22

Article 22 of Legislative decree No. 145 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. Status: repealed.

المادة 22

مادة 22: يعلن عن المحلات التي سيجري فيها تخمين الاملاك المبنية للعقارات او اقسام العقارات التي لم تسجل عقود ايجارها في السنة السابقة لسنة التكليف قبل شهر على الاقل من مباشرة عمليت التخمين, وذلك بواسطة اعلان ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وتعلق نسخة عنه على باب دور البلديات او على باب سكن مختار القرية او باب مركز عمله في القرى التي ليس فيها بلديات وترسل الدائرة المختصة الى كل مالك علما شخصيا بقيمة عقاراته التأجيرية المخمنة ووارداتها المقدرة الخاضعة للضريبة ويعلن عن تاريخ انتهاء اعمال التخمين بالشكل نفسه الذي اعلن فيه عن افتتاحها اما العقارات الجديدة, او المكتومة, والعقارات المعدة لسكن او لاستعمال مالكيها, فتخمن تخمينا مستقلا, ويعطى مالكها علما شخصيا بنتيجة هذا التخمين يرسل اليه بالبريد المضمون, مع اشعار بالاستلام

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/22/