المادة 30
مادة 30: للخزينة امتياز من الدرجة الاولى على اجور العقارات ووارداتها لاستيفاء الضريبة. ولهذا الامتياز الاولوية على كل الامتيازات الاخرى, الا ما يتعلق منها بالنفقات القضائية اللازمة للمحافظة على هذه العقارات
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى
Article 30 of Legislative decree No. 145 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. Status: repealed.
مادة 30: للخزينة امتياز من الدرجة الاولى على اجور العقارات ووارداتها لاستيفاء الضريبة. ولهذا الامتياز الاولوية على كل الامتيازات الاخرى, الا ما يتعلق منها بالنفقات القضائية اللازمة للمحافظة على هذه العقارات
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/30/