The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 39

Article 39 of Legislative decree No. 145 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. Status: repealed.

المادة 39

مادة 39: تشكل بمرسوم, في كل محافظة, لجنة بدائية لدرس الاعتراضات المشار اليها في المواد السابقة والفصل فيها قوامها: - قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدلية رئيسا - موظف من وزارة المالية برتبة مفتش او رئيس دائرة على الاقل (يختاره وزير المالية) عضوا - عضو ملاك من احد المجالس البلدية في المحافظة (يعين بناء على اقتراح المحافظ) عضوا - رئيس دائرة ضريبة الاملاك المبينة, او من ينوب عنه من موظفي هذه الدائرة مقررا

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/39/