المادة 4
مادة 4: تفرض الضريبة على اساس مجموع واردات كل عقار الصافية المسجلة او المقدرة
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى
Article 4 of Legislative decree No. 145 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. Status: repealed.
مادة 4: تفرض الضريبة على اساس مجموع واردات كل عقار الصافية المسجلة او المقدرة
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/4/