المادة 4
مادة 4: تفرض الضريبة على اساس مجموع واردات كل عقار الصافية المسجلة او المقدرة
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 4: تفرض الضريبة على اساس مجموع واردات كل عقار الصافية المسجلة او المقدرة
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/4/