The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 48

Article 48 of Legislative decree No. 145 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. Status: repealed.

المادة 48

مادة 48: اذا اشتبهت الدوائر المالية, لسبب من الاسباب , بصحة بدل الايجار المدون في سند الايجار المسجل, فيمكنها ان تقدر القيمة التأجيرية مباشرة وان تكلف المالك بموجب تكليف اضافي يبلغ اليه بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام. ويحق لمالك العقار المشتبه بصحة ايجاره ان يعترض على هذا التخمين والتكليف امام لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/48/