المادة 9
مادة 9: يضاف الى حصة الخزينة قيمة تستوفى لحساب البلديات عن العقارات الواقعة ضمن نطاقها ولا يمكن ان يتجاوز معدل هذه القيمة ثلاثة بالمئة من الواردات الخاضعة للضريبة وتحدد كل بلدية مقدارها بقرار من المجلس البلدي
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى
Article 9 of Legislative decree No. 145 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. Status: repealed.
مادة 9: يضاف الى حصة الخزينة قيمة تستوفى لحساب البلديات عن العقارات الواقعة ضمن نطاقها ولا يمكن ان يتجاوز معدل هذه القيمة ثلاثة بالمئة من الواردات الخاضعة للضريبة وتحدد كل بلدية مقدارها بقرار من المجلس البلدي
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/9/