The whole text

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decree No. 523 of 13 Oct 1977. Published in Official Gazette issue 37 of 3 Nov 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10: 1- تحدد الرواتب وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم وتصفى وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها, وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها. 2- لا جوز التسليف مطلقا على الرواتب . 3- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفته ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم. 4- يعود لمجلس الادارة اتخاذ جميع الاجراءات الايلة لتأمين دفع المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة او الملحقة بالراتب في مواعيدها. 5- يعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب المستخدمين الذين لا يقومون فعليا بمهام وظائفهم. 6- لا يجوز الجمع بين راتبين.

المادة 10 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/244459/article/10/