المادة 15
يجوز موقتا ولمدة اقصاها ثلاث سنوات ان يشغل الوظائف الفنية موظفون لا يحملون شهادات التخصص الاضافية المفروضة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي وذلك عند تعذر وجود اشخاص تتوفر فيهم هذه الشهادات.
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 15 of Legislative decree No. 130 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 37 of 10 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.
يجوز موقتا ولمدة اقصاها ثلاث سنوات ان يشغل الوظائف الفنية موظفون لا يحملون شهادات التخصص الاضافية المفروضة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي وذلك عند تعذر وجود اشخاص تتوفر فيهم هذه الشهادات.
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244463/article/15/