المادة 25
يحدد وزير الخارجية والمغتربين اصول تأدية الحساب عن نفقات البعثات ووارداتها بتعليمات مالية يؤشر عليها وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة.
مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 25 of Legislative decree No. 124 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 37 of 10 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.
يحدد وزير الخارجية والمغتربين اصول تأدية الحساب عن نفقات البعثات ووارداتها بتعليمات مالية يؤشر عليها وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة.
المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244464/article/25/