The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 29

Article 29 of Legislative decree No. 124 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 37 of 10 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 29

أ- تحدد مدة الاجازة الادارية السنوية بشهرين لموظفي البعثات في الجزيرة العربية وباكستان والهند واندونيسيا وافريقيا ما عدا الشمالية منها والجنوبية وبشهر واحد لموظفي سائر البعثات.

ب - لا تحسب من الاجازة مدة السفر الى لبنان والعودة الى مركز الوظيفة بالطريق المباشر دون توقف ايا كانت وسيلة السفر.

ج- يجوز ان تجمع الاجازات خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات على ان لا يجاوز مجموعها الاربعة اشهر.

د- اذا تجاوز الموظف مدة الاجازة المستحقة له, قطع عنه راتبه وتعويضاته عن مدة التجاوز.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244464/article/29/