The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 35

Article 35 of Legislative decree No. 124 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 37 of 10 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 35

1- لا يجوز لموظف السلك الخارجي ان يتزوج الا باذن مسبق من وزير الخارجية والمغتربين, يعطى بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية. يعتبر مستقيلا من لا يتقيد باحكام هذه المادة.

2- اذا تزوجت الموظفة في السلك الخارجي من اجنبي تنقل الى السلك الاداري.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244464/article/35/