The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 14 of 4 Dec 1939. Published in Official Gazette issue 3743 of 28 Dec 1939. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10 جديدة: لاجل تحديد الصلاحية وفي سبيل هذا التحديد فقط تحسب الليرة العثمانية الذهبية دائما على معدل 10 ليرات لبنانية (عشر ليرات ) وذلك مع الاحتفاظ بتطبيق المعدل المنصوص عليه في القرار 655 الصادر في 21 كانون الاول سنة 1921 بشأن ايفاء الديون المؤجلة. تحول حكما الى ليرات لبنانية كل عملة اجنبية غير الليرة العثمانية الذهبية على معدل سعر القطع يوم تقديم الدعوى وذلك لمعرفة قيمة الطلب بالعملة اللبنانية.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/244477/article/10/