The whole text

نظام مجلس شورى الدولة Repealed ملغى

المادة 20

Article 20 of Legislative decree No. 119 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. Status: repealed.

المادة 20

مادة 20: يدعو الرئيس فورا صاحب العلاقة للاطلاع على الملف وعلى تقرير المقرر وللحضور امام المجلس التأديبي في الجلسة التي يعينها له. تجري المحاكمة بصورة سرية. ويتلى تقرير المقرر ويطلب الى صاحب العلاقة تقديم دفاعه حول الامور الموآخذ بها. يحق لصاحب العلاقة ان يستعين بمحام واحد او احد زملائه. واذا تغيب ينظر المجلس في القضية على ضوء المستندات فقط يصدر المجلس قراره في اليوم ذاته او يؤجله الى اليوم التالي على الاكثر, ويكون هذا القرار معللا. لا يقبل قرار المجلس التأديبي اية طريق من طرق المراجعة بما فيها التمييز. ويكون نافذا بحد ذاته بمجرد ابلاغه الى صاحب العلاقة بالصورة الادارية

المادة 20 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/20/