المادة 30
مادة 30: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس الشورى ويمكن ان ينوب عنه احد رؤساء الغرف الذي يكلفه بذلك. ويرئس كل غرفة قضائية احد رؤساء الغرف
نظام مجلس شورى الدولة Repealed ملغى
Article 30 of Legislative decree No. 119 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. Status: repealed.
مادة 30: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس الشورى ويمكن ان ينوب عنه احد رؤساء الغرف الذي يكلفه بذلك. ويرئس كل غرفة قضائية احد رؤساء الغرف
المادة 30 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/30/