Read this page in English
النص الكامل

نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 30

مادة 30: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس الشورى ويمكن ان ينوب عنه احد رؤساء الغرف الذي يكلفه بذلك. ويرئس كل غرفة قضائية احد رؤساء الغرف

المادة 30 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/30/