المادة 30
مادة 30: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس الشورى ويمكن ان ينوب عنه احد رؤساء الغرف الذي يكلفه بذلك. ويرئس كل غرفة قضائية احد رؤساء الغرف
نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى
المادة 30 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 30: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس الشورى ويمكن ان ينوب عنه احد رؤساء الغرف الذي يكلفه بذلك. ويرئس كل غرفة قضائية احد رؤساء الغرف
المادة 30 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/30/