المادة 33
مادة 33: لا يجوز ان تضم الغرفة الواحدة اعضاء تربط بعضهم ببعض صلة قربى او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. ولا يجوز لاحدهم ان يشترك في دعوى يكون طرفا او وكيلا فيها احد اقاربه او اصهاره حتى الدرجة نفسها
نظام مجلس شورى الدولة Repealed ملغى
Article 33 of Legislative decree No. 119 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. Status: repealed.
مادة 33: لا يجوز ان تضم الغرفة الواحدة اعضاء تربط بعضهم ببعض صلة قربى او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. ولا يجوز لاحدهم ان يشترك في دعوى يكون طرفا او وكيلا فيها احد اقاربه او اصهاره حتى الدرجة نفسها
المادة 33 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/33/