Read this page in English
النص الكامل

نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى

المادة 33

المادة 33 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 33

مادة 33: لا يجوز ان تضم الغرفة الواحدة اعضاء تربط بعضهم ببعض صلة قربى او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. ولا يجوز لاحدهم ان يشترك في دعوى يكون طرفا او وكيلا فيها احد اقاربه او اصهاره حتى الدرجة نفسها

المادة 33 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/33/