المادة 33
مادة 33: لا يجوز ان تضم الغرفة الواحدة اعضاء تربط بعضهم ببعض صلة قربى او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. ولا يجوز لاحدهم ان يشترك في دعوى يكون طرفا او وكيلا فيها احد اقاربه او اصهاره حتى الدرجة نفسها
نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى
المادة 33 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 33: لا يجوز ان تضم الغرفة الواحدة اعضاء تربط بعضهم ببعض صلة قربى او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. ولا يجوز لاحدهم ان يشترك في دعوى يكون طرفا او وكيلا فيها احد اقاربه او اصهاره حتى الدرجة نفسها
المادة 33 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/33/