The whole text

مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decree No. 1602 of 27 Dec 1978. Published in Official Gazette issue 38 of 28 Dec 1978. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

الغي نص المادة 52 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يحدد التعويض المنصوص عنه في المادتين 6 و 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:

- 50 بالمئة من الراتب شهريا - لرئيس مجلس الخدمة المدنية.

- 40 بالمئة من الراتب شهريا - لكل من عضوي هيئة مجلس الخدمة المدنية (رئيس ادارة الموظفين ورئيس ادارة الاعداد والتدريب ).

المادة 12 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/244512/article/12/