All legislation

مرسوم Decree No. 10712 08/08/1997

Unofficial English title

Declaring as public utility the works for the project to build the Mqeibleh drinking water reservoir in the Mqeibleh real estate area and approving the plan for a drinking water conveyance line in the Mqeibleh real estate area (North governorate - Akkar district)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان المقيبلة لمياه الشرب في منطقة المقيبلة العقارية وتصديق تخطيط خط جر لمياه الشرب في منطقة المقيبلة العقارية (محافظة الشمال - قضاء عكار) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10712 of 8 Aug 1997. Published in Official Gazette issue 39 of 14 Aug 1997. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10712
Date
08/08/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3022
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10712 تاريخ 08/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد

المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان المقيبلة لمياه الشرب في منطقة المقيبلة العقارية (محافظة الشمال - قضاء عكار) المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د- ه-و-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط خط جر لمياه الشرب في منطقة المقيبلة العقارية (محافظة الشمال - قضاء عكار) المحددة بالاحرف (ج-ز-ح-د-ج) و(ز-ط-ك-ح-ز) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال انشاء الخزان وتخطيط خط جر المياه موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بالخريطة المذكورة اعلاه, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة

Related

More from the same year.

1997