The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 No repeal recorded

المادة 111

Article 111 of Legislative decree No. 148 of 3 Mar 1942. Published in Official Gazette issue 3974 of 18 Mar 1942. No repeal recorded in our sources.

المادة 111

مادة 111: تبقى ناجزة المفعول الرسوم المرخص لبعض البلديات باستيفائها سابقا والتي لم ينص عنها هذا المرسوم الاشتراعي خاصة بصورة خاصة: الرسم الموضوع لقاء نزع الرمل والحصى من نهر البردوني بموجب المرسوم رقم 3263 تاريخ 11 ايار سنة 1928 لمصلحة بلدية زحله. نصف تعرفة الدخول الى اثار بعلبك المعطى لبلدية بعلبك بموجب القانون الصادر في 9 حزيران سنة 1928 الرسم الموقت المسمى "رسم الفقراء" البالغة قيمته 2/1 بالماية من قيمة الحنطة والدقيق المستورد لبيروت والموضوع بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 120/ل بتاريخ 22 ايلول سنة 1933

المادة 111 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/111/