The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Legislative decree No. 148 of 3 Mar 1942. Published in Official Gazette issue 3974 of 18 Mar 1942. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: تخضع الاعلانات المعروضة باستمرار على انظار الجمهور لترخيص من البلدية فتوسم بطابعها ويستوفى عنها رسم سنوي وفقا للحد الاقصى المدرج في ما يلي: المدن التي يتجاوز عدد سكانها 10000 نسمة ومراكز الاصطياف 1200 غرشا لبنانيا عن كل متر مربع او كسوره المدن التي يبلغ عدد سكانها 10000 نسمة او اقل 600 غرشا لبنانيا عن كل متر مربع او كسوره يحدد طلب الترخيص في شهر كانون الثاني من كل سنة ويوسم بالطابع مجددا الاعلان المطلوب تمديد رخصته يعتبر اعلانا كل ما يضعه المكلف لتشويق الجمهور سواء في مؤسسته علاوة عن اللوحة وخارجا عنها او بعيدا عن مؤسسته بطريق الكتابة او بوسيلة اخرى

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/12/