The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Legislative decree No. 148 of 3 Mar 1942. Published in Official Gazette issue 3974 of 18 Mar 1942. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

مادة 18 يستوفى عن المركبات المتجولة في المدينة والتابعة للفئات المعينة في ما يلي رسم سنوي وفقا للتعرفة الاتية: ليرة لبنانية عربات الخيل الخاصة المعدة للركوب 15 عربات الخيل المعدة للنقل باجرة: ذات حصان واحد 5 ذات حصانين 10 عجلة (كارو) معدة للنقل يجرها حيوان واحد او اكثر10 طنبر معد للنقل يجره حيوان واحد او اكثر 8 دراجات 3 دراجات نارية (بقوة اقل من خمسة احصنة 8 بقوة خمسة احصنة فما فوق 12 يزاد رسم اضافي قدره 25 بالمئة لمصلحة البلديات على الرسوم التي يجبيها صندوق الدولة من السيارات وسيارات الشحن (كميون) الخاصة. ويوزع هذا الرسم على البلديات وفقا للشروط نفسها التي توزع فيها رسوم المواد الملتهبة.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/18/