The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 No repeal recorded

المادة 51

Article 51 of Legislative decree No. 148 of 3 Mar 1942. Published in Official Gazette issue 3974 of 18 Mar 1942. No repeal recorded in our sources.

المادة 51

مادة 51: يجب ان توزن او تكال عموم البضائع المباعة بالجملة وزنا وكيلا ضمن نطاق البلدية بواسطة مصلحة البلدية العامة لا يمكن للرسم المستوفى لهذه الغاية من البائع ان يتعدى 12 غرشا لبنانيا عن الكنتال المتري اي الماية كيلو ولا ان يتجاوز 50/2 بالماية من قيمة البضاعة يحق للبلديات التي تعين وفقا للتعامل المحلي ولكل فئة من البضائع البيوع التي بالجملة وبالمفرق ان تقرر الاعفاآت التي تراها لبعض الفئات من المنتوجات ما خلا المحروقات المباعة بالكيس او بالحمل تستوفى لقاء عمليات الوزن والكيل التي يطلب اجراؤها في حال عدم كونها الزامية الرسوم المشار اليها اعلاه

Possibly affected, check: قانون تاريخ 22/01/1951, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/51/