The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 No repeal recorded

المادة 74

Article 74 of Legislative decree No. 148 of 3 Mar 1942. Published in Official Gazette issue 3974 of 18 Mar 1942. No repeal recorded in our sources.

المادة 74

مادة 74: ان البيع بطريقة التجول وكذلك احتراف المهن التي من هذا النوع كماسحي الاحذية والحمالين والمصورين الخ... تخضع كلها لترخيص من البلدية. ويستوفى عنها كل ثلاثة اشهر رسم حده الاقصى خمس ليرات لبنانية يرفع هذا الحد الاقصى الى 10 ليرات لبنانية للباعة المتجولين الذين يستخدمون عربة يد او حيوان والى 15 ليرة لبنانية للذين يستخدمون عربة يجرها حصان او بغل او حمار. والى 20 ليرة لبنانية للذين يستعملون سيارة تعفى من الرسم عربات المحلات التجارية المستخدمة فقط لايصال الحاجات الى المنازل يعطى الترخيص للحمالين بشكل شارة مرقومة وعلى هؤلاء ان يحملوها بشكل ظاهر

المادة 74 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/74/