Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 74

المادة 74 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 74

مادة 74: ان البيع بطريقة التجول وكذلك احتراف المهن التي من هذا النوع كماسحي الاحذية والحمالين والمصورين الخ... تخضع كلها لترخيص من البلدية. ويستوفى عنها كل ثلاثة اشهر رسم حده الاقصى خمس ليرات لبنانية يرفع هذا الحد الاقصى الى 10 ليرات لبنانية للباعة المتجولين الذين يستخدمون عربة يد او حيوان والى 15 ليرة لبنانية للذين يستخدمون عربة يجرها حصان او بغل او حمار. والى 20 ليرة لبنانية للذين يستعملون سيارة تعفى من الرسم عربات المحلات التجارية المستخدمة فقط لايصال الحاجات الى المنازل يعطى الترخيص للحمالين بشكل شارة مرقومة وعلى هؤلاء ان يحملوها بشكل ظاهر

المادة 74 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/74/