المادة 82
مادة 82: عندما يؤمن مصلحة الحراسة ضد اخطار الحريق افراد اطفائيون. في المسارح ودور السينما او سواها من محال المشاهد والاجتماع المفتوحة للجمهور. يلزم المستثمرون او المنظمون بتأدية رسم تحدده البلدية ولا يمكن ان يتعدى ليرة لبنانية في اليوم.
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 No repeal recorded
Article 82 of Legislative decree No. 148 of 3 Mar 1942. Published in Official Gazette issue 3974 of 18 Mar 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 82: عندما يؤمن مصلحة الحراسة ضد اخطار الحريق افراد اطفائيون. في المسارح ودور السينما او سواها من محال المشاهد والاجتماع المفتوحة للجمهور. يلزم المستثمرون او المنظمون بتأدية رسم تحدده البلدية ولا يمكن ان يتعدى ليرة لبنانية في اليوم.
المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/82/