Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 82

المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 82

مادة 82: عندما يؤمن مصلحة الحراسة ضد اخطار الحريق افراد اطفائيون. في المسارح ودور السينما او سواها من محال المشاهد والاجتماع المفتوحة للجمهور. يلزم المستثمرون او المنظمون بتأدية رسم تحدده البلدية ولا يمكن ان يتعدى ليرة لبنانية في اليوم.

المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/82/