The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 No repeal recorded

المادة 97

Article 97 of Legislative decree No. 148 of 3 Mar 1942. Published in Official Gazette issue 3974 of 18 Mar 1942. No repeal recorded in our sources.

المادة 97

مادة 97: في حال تناول الحجز املاكا غير منقولة يعلم محافظ المدينة او رئيس البلدية الدوائر العقارية ويعين موعد البيع بالمزاد العلني بعد مضي 21 يوما على الاقل اعتبارا من نشر الاعلان في الصحف المحلية. يجري البيع الموقت امام لجنة المدينة الممتازة في بيروت وامام المجلس البلدي في البلديات الاخرى ويجري البيع النهائي امام المجلس البلدي في بيروت واما في باقي البلديات فيصدقه مجلس الادارة يجب مضي عشرة ايام على الاقل بين عمليتي المبيع. تتبع لاجراء هذه العمليات المعاملات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 17 اذار سنة 1930 فيما لا يتناقض منها مع الاحكام الخاصة المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 97 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/97/