المادة 4
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر شباط من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من مدير الصندوق, بناء على اقتراح رئيس الدائرة المالية.
مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 9726 of 31 Dec 1996. Published in Official Gazette issue 4 of 23 Jan 1997. No repeal recorded in our sources.
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر شباط من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من مدير الصندوق, بناء على اقتراح رئيس الدائرة المالية.
المادة 4 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/4/