المادة 4
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر شباط من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من مدير الصندوق, بناء على اقتراح رئيس الدائرة المالية.
مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر شباط من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من مدير الصندوق, بناء على اقتراح رئيس الدائرة المالية.
المادة 4 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/4/