المادة 44
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من:
1- صحة عقد النفقة.
2- صحة معاملة التصفية.
مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 No repeal recorded
Article 44 of Decree No. 9726 of 31 Dec 1996. Published in Official Gazette issue 4 of 23 Jan 1997. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من:
1- صحة عقد النفقة.
2- صحة معاملة التصفية.
المادة 44 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/44/