المادة 44
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من:
1- صحة عقد النفقة.
2- صحة معاملة التصفية.
مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 44 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من:
1- صحة عقد النفقة.
2- صحة معاملة التصفية.
المادة 44 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/44/