المادة 63
ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمدير يجب ان تودع باسم القيم في احد صناديق الصندوق الذي يجب ان يحدد في قرار اعطاء السلفة.
مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 No repeal recorded
Article 63 of Decree No. 9726 of 31 Dec 1996. Published in Official Gazette issue 4 of 23 Jan 1997. No repeal recorded in our sources.
ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمدير يجب ان تودع باسم القيم في احد صناديق الصندوق الذي يجب ان يحدد في قرار اعطاء السلفة.
المادة 63 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/63/