المادة 63
ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمدير يجب ان تودع باسم القيم في احد صناديق الصندوق الذي يجب ان يحدد في قرار اعطاء السلفة.
مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 63 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمدير يجب ان تودع باسم القيم في احد صناديق الصندوق الذي يجب ان يحدد في قرار اعطاء السلفة.
المادة 63 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/63/