The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 154

Article 154 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 154

اذا اعترف بالسند العادي من صدر عنه, او صدر حكم بصحة توقيعه او بصمته عليه, اصبح السند حجة على الكافة, وانما لا يكون حجة على الغير في تاريخه الا من الوقت الذي يثبت فيه هذا التاريخ, ويكون للسند العادي تاريخ ثابت في الحالات الآتية:

1- من يوم التأشير عليه من موظف عام مختص .

2- من يوم اثبات مضمونه في سند رسمي او في مستند آخر ثابت التاريخ.

3- من يوم وفاة احد من لهم على السند اثر معترف به من خط او توقيع او بصمة او من يوم ان يصبح مستحيلا على احد هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه تمنعه من الكتابة.

المادة 154 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/154/