The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 174

Article 174 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 174

اذا انكر الخصم الذي ينسب اليه السند او الورقة الخط او التوقيع او البصمة المشتمل عليها, او صرح بأنه لا يعرف الخط او التوقيع او البصمة المنسوبة الى شخص ثالث , كان للقاضي ان يهمل هذا الدفاع اذا رآه وسيلة لمجرد المماطلة او رآه غير مجد في النزاع ولم يطلب اليه تطبيق الخط. والا فانه يضع على الورقة او السند عبارة "لا يبدل" ويوقعها ويقرر اجراء تطبيق الخط اما بنفسه عن طريق المقابلة بين الاوراق او الاسناد واما بواسطة خبراء. ويجوز سماع شهادة الشهود لاثبات حصول الكتابة او التوقيع او البصم بحضورهم.

المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/174/