The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 182

Article 182 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 182

يدعي الخصم تزوير السند باستدعاء او لائحة يقدمها الى قلم المحكمة ويحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به والا كان ادعاء التزوير- باطلا. اذا كانت المحكمة جارية امام قاض او محكمة غير الغرفة الابتدائية, يحيل الكاتب الاستدعاء او اللائحة الى قلم هذه الغرفة المختصة بالنظر في الادعاء بالتزوير, ويتوقف القاضي او المحكمة عن نظر الدعوى الاصلية حتى الفصل في هذا الادعاء. واذا كانت الدعوى الاصلية مقامة امام الغرفة الابتدائية, يترتب على ادعاء التزوير امامها وقف السير بالمحاكمة حتى الفصل بادعاء التزوير.

المادة 182 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/182/