The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 207

Article 207 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 207

اذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في المحاكمة فلا يجوز له سحبها الا برضى خصمه وبأذن خطي من القاضي او رئيس المحكمة بعد ان تحفظ منها صورة في ملف القضية يؤشر عليها رئيس القلم بمطابقتها للاصل.

المادة 207 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/207/