المادة 242
يجوز توجيه اليمين الحاسمة في اية مرحلة من مراحل المحاكمة. ويمكن ان توجه على سبيل الاحتياط, فيجري تحليفها بعد ان تقرر المحكمة رد الادلة المقدمة بصورة اصلية لعدم قانونيتها او كفايتها او جدواها.
قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded
Article 242 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.
يجوز توجيه اليمين الحاسمة في اية مرحلة من مراحل المحاكمة. ويمكن ان توجه على سبيل الاحتياط, فيجري تحليفها بعد ان تقرر المحكمة رد الادلة المقدمة بصورة اصلية لعدم قانونيتها او كفايتها او جدواها.
المادة 242 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/242/