The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 257

Article 257 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 257

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يجوز الاثبات بشهادة الشهود مهما كانت قيمة المدعى به في المواد والحالات الآتية:

1- المواد التجارية.

2- الاعمال المادية. ويعتبر بمثابة عمل مادي التصرف القانوني بالنسبة لغير اطرافه وخلفائهم الذين يحتج عليهم به.

3- اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال..

4- اذا استحال على الدائن الحصول على بينة خطية. ويكتفي بمجرد الاستحالة المعنوية, وهي تنشأ خصوصا عن العرف المتبع في بعض المهن او عن علاقات القربى بين الاصول والفروع او بين الحواشي حتى الدرجة الثالثة او بين الزوجين او بين احد الزوجين ووالدي الزوج الآخر او بين الخطيب وخطيبته.

5- اذا ثبت فقدان السند الخطي بسبب اجنبي لا يد للخصم فيه.

6- اذا ثبت وجود تحايل على القانون لاجراء عقد مخالف للنظام العام او لنص الزامي.

المادة 257 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/257/