المادة 265
لا يجوز لاحد الزوجين ان يفشي بدون رضى الآخر ما ابلغه اليه اثناء الزوجية, ولو بعد انفصالها, الا في حالة رفع الدعوى من احدهما على الاخر او اقامة دعوى على احدهما بسبب جناية او جنحة وقعت منه على الاخر.
قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded
Article 265 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز لاحد الزوجين ان يفشي بدون رضى الآخر ما ابلغه اليه اثناء الزوجية, ولو بعد انفصالها, الا في حالة رفع الدعوى من احدهما على الاخر او اقامة دعوى على احدهما بسبب جناية او جنحة وقعت منه على الاخر.
المادة 265 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/265/