المادة 271
تحدد المحكمة بصورة مؤقتة التحقيق وتوجب على طالب التحقيق ايداع المبلغ الذي تحدده. وعندما تقرر المحكمة من تلقاء نفسها دعوة شهود لسماعهم فانها تعين في قرارها من يجب ان يسلف نفقاتهم وتحدد مهلة لايداعها.
قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded
Article 271 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.
تحدد المحكمة بصورة مؤقتة التحقيق وتوجب على طالب التحقيق ايداع المبلغ الذي تحدده. وعندما تقرر المحكمة من تلقاء نفسها دعوة شهود لسماعهم فانها تعين في قرارها من يجب ان يسلف نفقاتهم وتحدد مهلة لايداعها.
المادة 271 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/271/