المادة 271
تحدد المحكمة بصورة مؤقتة التحقيق وتوجب على طالب التحقيق ايداع المبلغ الذي تحدده. وعندما تقرر المحكمة من تلقاء نفسها دعوة شهود لسماعهم فانها تعين في قرارها من يجب ان يسلف نفقاتهم وتحدد مهلة لايداعها.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 271 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد المحكمة بصورة مؤقتة التحقيق وتوجب على طالب التحقيق ايداع المبلغ الذي تحدده. وعندما تقرر المحكمة من تلقاء نفسها دعوة شهود لسماعهم فانها تعين في قرارها من يجب ان يسلف نفقاتهم وتحدد مهلة لايداعها.
المادة 271 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/271/